السيد عبد الأعلى السبزواري
271
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل : ما إذا صلَّى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فإنّ الذمة مشغول ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق . شروعا [ 1 ] .